الشيخ محمد إسحاق الفياض

213

تعاليق مبسوطة

لا يجب عليه القيام للسجود ، لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي ويجزئ عنه ، لكن الأحوط القيام للسجود عنه ( 1 ) . [ مسألة 28 : لو ركع قائما ثم عجز عن القيام ] [ 1488 ] مسألة 28 : لو ركع قائما ثم عجز عن القيام ، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثم سجد ، وإن كان قبل الذكر هوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي ( 2 ) ثم أتى بالذكر . [ مسألة 29 : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود ] [ 1489 ] مسألة 29 : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها بل في حال القنوت والأذكار المستحبة ( 3 ) كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبّح أو هلّل ، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحته ، فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محلّ قوله : « بحول اللّه وقوته » حال النهوض للقيام . [ مسألة 30 : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده ] [ 1490 ] مسألة 30 : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن